المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

267

 

الفصل الثاني

مسائل في مصرف الزكاة والصدقة

(المسألة: 19) هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير الهاشمي؟

الجواب: لا يجوز إن كان صاحب الزكاة غير هاشمي.

(المسألة: 20) هل يجوز إعطاء الصدقات إلى فقراء أهل الكتاب ومساعدتهم؟

الجواب: إن كانت الصدقة مستحبّة ـ أي: لم تكن زكاة ـ جاز ذلك.

(المسألة: 21) هل تحلّ الصدقة غير الواجبة للسيّد الذي ينتمي إلى بني هاشم؟

الجواب: نعم يحلّ له ذلك.

(المسألة: 22) الشخص الذي لا يكفيه ما يحصل عليه من صنعته فهل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسدّ حاجته؟ وهل يأخذ نفس النسبة التي يأخذها الفقير، أو هناك اختلاف؟

الجواب: يجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه.

(المسألة: 23) هل يعتبر ابن السبيل بحكم الفقير في إعطائه الحقوق الشرعيّة والكفّارات؟

الجواب: إعطاء ابن السبيل من الحقوق الشرعيّة بمقدار حاجته جائز، ولكنّ إعطاءه من الكفّارات خلاف الاحتياط.

(المسألة: 24) هل الزكاة تؤخذ أو تُعطى؟ وبعبارة اُخرى: في زمن الحكومة الإسلاميّة التي لها القدرة على المطالبة بالزكاة وأخذها من المزكّين هل بإمكان الدولة أن تطالب بالزكاة وتأخذها بالقوّة عند الامتناع عن ذلك، أو أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي للمزكّي وإذا لم يدفعها ارتكب ذنباً ولا يحقّ لأحد مطالبته بدفعها؟