المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

259

وأمّا في سهم الإمام(عليه السلام) فهذا أحد موارد صرف الإمام(عليه السلام)لماله بلا شكّ، وأمّا سهم السادة فهو ملحق في رأينا بسهم الإمام(عليه السلام). وإن كان هناك احتياط فينحصر بالكفّارة وزكاة الفطرة، على أنّ احتمال جواز إعطاء الكفّارة له إلحاقاً له بالفقير موضوعاً أو حكماً قويٌّ كما أشرنا إليه.

(المسألة: 145) لو عزل المكلّف مالاً معيّناً بعنوان الخمس بقسميه فهل يجوز له أو للوكيل المأذون في أخذ الحقوق الماليّة وصرفها أن يخلطها مع أمواله ويعطيها للمستحقّ بعد ذلك؟

الجواب: مادام المال عند المكلّف فالخمس لا ينعزل بالعزل، فإنْ عزل فكأنّما لم يعزل، وأمّا إذا سلّمه إلى الوكيل فجواز خلط الوكيل له بأمواله وعدمه تابع لمدى وكالته وإذنه، فإن كان مأذوناً في الخلط ولو بإطلاق الوكالة جاز، وإلّا فلا.

(المسألة: 146) الأشخاص الذين يدفعون الضرائب إلى الحكومة الإسلاميّة إضافة إلى دفع الخمس والزكاة إلى المراجع هل بإمكانهم أن يقتطعوا من الضرائب بمقدار مايدفعونه من الحقوق الشرعيّة؟

الجواب: لا يمكنهم ذلك.

(المسألة: 147) هل بإمكان الأشخاص الذين يدفعون الضرائب للدولة أن يقتطعوا بمقدار ذلك من الخمس والزكاة؟

الجواب: لا يمكنهم ذلك إلّا بإذن وليّ الأمر أو الفقيه الجامع للشرائط.

(المسألة: 148) هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة اُخرى؟

الجواب: نعم يجوز في غير زكاة الفطرة، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلّا إلى فقيه جامع للشرائط.

(المسألة: 149) هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علماً أنّ رأس السنة ثابت؟