المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

256

 

الفصل الثاني

مسائل في مصرف الخمس

(المسألة: 133) هل يجب أن تدفع الحقوق الشرعيّة (الخمس والزكاة) إلى مرجع التقليد أو إلى الوليّ الفقيه، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر؟

الجواب: لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط(1).

(المسألة: 134) هل باستطاعة المكلّف استثمار الخُمس في مشاريع يعود نفعها الأوّل والأخير إلى المذهب في مشاريع محدّدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامّة؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بإذن من فقيه جامع للشرائط.

(المسألة: 135) هل يجوز إعطاء الخمس إلى بعض الفقراء الذين يسكنون معسكر رفحاء في الحجاز؟

الجواب: الخمس يجب دفعه إمّا إلى فقيه جامع للشرائط أو إلى وكيله، أو أن يستأذن صاحب المال فقيهاً جامعاً للشرائط في إعطائه لشخص مّا يراه مستحقّاً.

(المسألة: 136) هل يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام؟

الجواب: يجوز إعطاء غير الهاشمي من سهم الإمام بإذن حاكم الشرع أو وكيله لدى تشخيصه لرضا الإمام(عليه السلام)بذلك.

(المسألة: 137) إذا كان عند شخص حقوق للسادة فهل يجوز أن يتصرّف فيها، أو يعطيها إلى سيّد وبعد ذلك يهبها السيّد له؟


(1) ونحن قد أمرنا أمراً ولائيّاً بإيصال مقلّدينا للحقوق الشرعيّة إلى ممثّلينا.