المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

255

الجواب: الملابس المستعملة وكذلك غير المستعملة لو بقيت فارغة سنة أو أكثر لو كانت تعتبر عرفاً من حاجيّات الإنسان وإن كان من باب الصدفة لم يتّفق استعمالها في تلك الفترة وكانت مجهّزة للاستعمال لا خُمس عليها، وكذلك الكتب والأدوات الاُخرى.

(المسألة: 131) إذا كان أوّل يوم من شهر رمضان هو بداية السنة التي نعتمد عليها لتخميس ما نملك، وحدث أن اشتريت ثوباً جديداً في شهر رجب ـ مثلاً ـ ولم أرتدِ ذلك الثوب حتّى حلول شهر رمضان، فهل يجب تخميس الثوب، أو يحسب سنة من يوم شرائه إلى سنة جديدة؟

الجواب: إن كان الثوب الجديد جُهّز للاستفادة وكان مورداً للحاجة ولكن صادف أن لم يوفّق لاستعماله فهذا يعتبر من المؤونة ولا خمس عليه.

(المسألة: 132) أحد الإخوة أعطى إلى صديقه هديّة، أي: مقداراً من المال، وبعد فترة من الزمن أعاد الصديقُ ملكيّة المبلغ له واعتبره ديناً، هل يجب فيه الخمس عليه؟

الجواب: الهديّة لا ترجع إلى المهدي بمجرّد اعتبار المُهدى إليه ذلك دَيناً، بل تبقى الهديّة نافذة المفعول. ولو أهداه هو إلى الشخص الأوّل فهو مال جديد وله سنته في التخميس.