المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

253

الجواب: يستثني المبلغ المدين به إلى البائع من الأموال التي يريد تخميسها، وحينئذ لو سدّد ذلك المبلغ في السنة القادمة اعتبر المتاع الباقي من أرباح تلك السنة.

(المسألة: 121) شخص يعمل في عدّة مجالات ورأس مال جميع تلك المجالات واحد، فإذا خسر في مجال من تلك المجالات، هل بإمكانه أن يأخذ من أرباح مجال آخر وفي آخر السنة يحسب الأرباح والخسائر معاً وإذا كان لديه ربح يقوم بتخميسه؟

الجواب: إذا كان للجميع رأس سنة خمسيّة واحد بإمكانه أن يحسب الأرباح والخسائر معاً ثمّ يخمّس أرباح المجموع.

(المسألة: 122) إنّي اشتريت ثلاّجة بالأقساط، وتمّ دفع جزء من الثمن، وجاء رأس السنة ولم اُكمل دفع الأقساط، فهل على الثلاّجة خمس، مع العلم أنّي لم أستخدمها أبداً؟

الجواب: إن كانت الثلاّجة غير مأخوذة لاحتياج مؤونة السنة تعلّق الخمس بالجزء الذي دفع ثمنه دون الجزء الذي لا زال دَيناً.

(المسألة: 123) عندما كنت في العراق بقي في ذمّتي مبلغ من الخمس متعلّق بكلّ ما أملك والذي صادر أغلبه النظام الصدّامي، والآن مضت عليه سنة ولم اُسدّده فما هو حكم ذلك المبلغ؟

الجواب: إن لم تكن مقصّراً في تأخير تسديد الخمس إلى أن صودرت الأموال التي تعلّق بها الخمس فقد تلف الخمس بالمصادرة ولا ضمان عليك.

(المسألة: 124) الأواني المعدّة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعدّ هذا استعمالاً مسقطاً للخمس؟

الجواب: إن كانت تلك الزينة من الحاجة العرفيّة ولو الكماليّة كانت تلك الأواني من المؤونة فلا خمس فيها.