المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

237

من المال ـ لا يجب فيه الخمس مادام المال تحت يد المرتهن.

(المسألة: 65) هل تصحّ هبة المال قبل حلول السنة الماليّة فراراً من دفع الخمس؟

الجواب: يصحّ ذلك لو كانت الهبة حقيقيّة، أي: لا تسترجع بعد مضيّ رأس السنة، وكانت تعدّ عرفاً من مؤونته، كما لو كانت هبة لولد أو هديّة متعارفة لصديق.

(المسألة: 66) لو ارتفعت القيمة النقديّة لرأس المال المخمّس بعد مضيّ سنة ماليّة عليه، فهل يصدق الربح على هذه الزيادة ويشملها وجوب الخمس؟

الجواب: ارتفاع القيمة النقديّة للأمتعة المخمّسة لا يعدّ ربحاً وإنّما تعدّ الزيادة ربحاً بعد البيع.

(المسألة: 67) اقترض شخص من زوجته مبلغاً من المال وشارك آخر فيه في عمل تجاري، فهل يجب فيه، أو في أرباحه الخمس مع أنّه بحاجة إلى شراء بعض الأثاث المنزليّة، وهل يجب الخمس في أموال الزوجة أيضاً؟

الجواب: على الإنسان أن يخمّس ما زاد على مؤونة سنته من الأرباح التي ملكها ولو كانت الزيادة لأجل التقتير، أعني: أنّه كان بحاجة إلى صرفه ومع ذلك لم يصرفه، وتخميس المبلغ الذي يكون الزوج مديناً به لزوجته ليس عليه، وإنّما على الزوجة أن تراجع وظيفتها الشرعيّة.

وأمّا رأس المال الذي يمتلكه فمادام ديناً عليه لا خمس فيه، وما لم يكن ديناً عليه فالمقدار الذي يدرّ عليه الربح الذي يصرفه في مؤونة سنته لا خمس فيه، والباقي يخمّس.

(المسألة: 68) هل يجب الخمس في رأس المال، أو يجب ذلك في أرباحه؟

الجواب: يجب الخمس في الأرباح وفي رأس المال إن لم يكن يصرف الأرباح في مؤونة سنتها، أمّا لو كان يصرف الأرباح في مؤونة سنتها فقد سقطت