المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

229

الجمهوريّة الإسلاميّة والتصدّق بها على أنفسكم عنّي بشروط ثلاثة:

1ـ أن لاتكون الوظيفة التي أخذتم الأجر عليها وظيفة محرّمة.

2ـ أن لا تصرفوا هذه الأموال في حرام.

3ـ أن تخمّسوها وفق سنتكم الخمسيّة وتلحظوا في ذلك تأريخ دخولها في حسابكم لا تأريخ استلامها من البنك. أمّا الرواتب التي تدخل من البلاد الكافرة في البنوك الكافرة فنسمح لكم بتملّكها بلا حاجة إلى التصدّق ولكن بالشروط الثلاثة التي شرحناها.

(المسألة: 32) هناك شخص له موارد ماليّة وأمتعة ونقود، ولم يخرج خمس أرباح سنته فيما مضى لحدّ الآن فماذا يصنع؟

الجواب: يعرض نفسه على حاكم الشرع كي يجري معه الحاكم الحساب بعد تدقيقه الكامل في وضعه السابق والحاضر، وفيما لديه من النقود أو ما زاد على سنة في البيت من مثل الأطعمة.

(المسألة: 33) ما تقول في شخص مدين بمبلغ (۹٠٠٠) تومان وقد اُبرأت ذمّته منه بإسقاط من الدائن، فهل في هذا المال خمس يدفعه المدين؟

الجواب: إنّي أرى عدم وجوب الخمس في ذلك.

(المسألة: 34) الذي يعيّن سنة ماليّة لدفع الخمس، ولكن بعد مدّة عيّن موعداً بشكل رجعي ليكون موعداً للسنة الماليّة، فهل هذا الموعد جائز، أو يجب تحديد موعد آخر؟

الجواب: إن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما قبل امتلاكه للمال، أو أوّل يوم من أيّام امتلاكه للمال، فهو جائز، وإن عيّن وقتاً يرجع تأريخه إلى ما بعد ذلك وبعد رأس سنته القديمة وكان قد خمّس بالفعل المبلغ الذي كان يمتلكه في رأس سنته القديمة، فهو جائز أيضاً. هذا كلّه فيما لو أراد تأخير رأس سنته عن موعده القديم، أمّا لو أراد تقديمه عليه فلا إشكال فيه على الإطلاق.