المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

228

والتكسّب، كان تعلّق الخمس بنسبة التكسّب.

نعم، لو كنت تصرف عين المال الذي تحصله بالتكسّب في مؤونة سنتك فلا خمس عليك.

(المسألة: 29) ما هو حكم من عليه دَين وليس له معيل ويعتمد في مصروفه ومعيشته على نفسه فقط، وما يكسبه يكفيه فقط، فهل يجب عليه الخمس؟ علماً بأنّه غير قادر على سداد مبلغ الدين الذي عليه؛ إذ إنّه طالب في بلاد الغربة ولم يتّخذ سنة ماليّة في حياته أبداً، وإذا كان يجب عليه الخمس فإلى من يسلّمه؟

الجواب: إن كنت كلّ ما تكسبه من مال تصرفه في حاجاتك قبل مرور عام على ذلك المال فليس عليك خمس، وإن لم يكن الأمر كذلك وجب عليك الخمس بإحدى طريقتين:

إمّا بطريقة تعيين رأس سنة وتخميس كلّ ما زاد في نهاية السنة بعد استثناء مقدا ر ما صرف من مال خال من الخمس في المؤونة، وإمّا بتخميس كلّ مال لم تصرفه في حاجاتك عاماً كاملاً.

(المسألة: 30) الدولة الكنديّة تعطي راتباً شهريّاً لكلّ طفل، هل عليه خمس، وإذا كان عليه خمس هل من حقّ الوليّ أن يدفع عنهم الخمس؟

الجواب: الطفل معفوّ عن الخمس السنوي ما لم يبلغ سنّ التكليف.

(المسألة: 31) إنّ الدولة في آخر كلّ شهر تودّع رواتب موظّفيها في أحد البنوك الموجودة في البلاد من غير أن يستلمها الموظّف، فهل هذه الأموال والحالة هذه يتعلّق الخمس بها إذا حال عليها الحول، أو لا، علماً بأنّ هذه البنوك في البلاد الإسلاميّة منها حكومي ومنها مشترك باسم (الأهلي) والدولة تساهم فيها بنسبة 51%، ثمّ هل تختلف الحال إذا كانت البنوك في الدول الكافرة؟

الجواب: أنتم مجازون من قبلي باستلام هذه الأموال من البنوك في غير