المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

212

ب ـ بالنسبة للصيام هل له كفّارة، علماً أنّه كان جاهلاً بوجوب التقليد وحرمة الإفطار؟

الجواب: إن كان يعتقد جواز الإفطار فلا كفّارة عليه، وإلّا فعليه الكفّارة.

ج ـ في حالة وجود كفّارة، فكم هي بحساب الدينار العراقي ولكلّ يوم؟ وهل تجب الكفّارة بالدينار لهذه السنة أو السنة التي بنى على أنّها سنة بدء البلوغ؟

الجواب: الكفّارة عبارة عن إعطاء ستّين مسكيناً عن كلّ يوم أفطر متعمّداً لكلّ مسكين ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام من: الحنطة، أو الشعير، أو الطحين، أو الخبز، أو التمر، أو نحو ذلك. ودفع الثمن لا يكفي إلّا إذا وكّل الفقير بشراء الطعام بهذا المقدار وعلم بأنّ الفقير يشتري حتماً ذلك، والخلاصة: أنّ المقياس هو إعطاءالطعام وليس إعطاء الدينار ولا التومان، ويجوز أيضاً بدل الإطعام أن يصوم ستّين يوماً عن كفّارة كلّ يوم مع التوالي من الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني.

د ـ هناك شاب فقير ليس له دخل شهري ولكن يجمع من هنا وهناك، فهل هناك مجال لتقليل الكفّارة أو إسقاطها دائماً؟

الجواب: إن عجز عن إطعام ستّين مسكيناً تعيّن عليه الصوم ستّين يوماً، وإن عجز عن ذلك أيضاً تصدّق بالطعام بما يطيق، ويستغفر الله.

(المسألة: 84) الذي يصوم عدّة أشهر قضاءً عمّا فاته لمرض هل يدفع الفدية المعروفة التي مقدارها ثلاثة أرباع كيلو غرام حنطة أو تمّن عن كلّ يوم بعد أدائه الصوم؟ وهل يجوز إعطاء النقد عن الفدية؟

الجواب: إذا تأخّر القضاء إلى سنة من دون استمرار المرض إلى آخر السنة، كان عليه القضاء والفدية معاً، ولا فرق بين أن يدفع الفدية قبل الصوم أو بعده. ويجب دفع ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام عن كلّ يوم، ولا يجزي إعطاء النقد.

(المسألة: 85) هل يجوز تقسيم فدية تأخير قضاء صوم يوم واحد من شهر