المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

208

 

الفصل الثاني

مسائل في قضاء الصوم والكفّارة والفدية

(المسألة: 69) هل يصحّ قضاء شهر رمضان بالنسبة إلى من تكون وظيفته هي التيمّم بدل الغُسل، أو لا؟

الجواب: إن كان عذره دائميّاً صحّ منه قضاء ما عليه من صوم شهر رمضان، وإن كان يحتمل البرء في المستقبل جازَ له أن يقضي الآن بتيمّم بشرط أنّه لو حصل البرء أعادَ القضاء، ولو لم يحصل البرء كفاه قضاؤه السابق.

(المسألة: 70) امرأة أصابها مرض خطير استمرّ خمس سنوات متتالية، فحاولت الصوم في السنة الاُولى فلم تستطع، وكذا في الثانية والثالثة فلم تستطع، وسألنا أحد وكلاء المراجع في منطقتنا فتعيّن عليها الكفّارة عن كلّ شهر بدل الصوم، وكانت الكفّارة مخيّرة بين أن تدفع (كيساً من الطحين) أو (ستّة دنانير) عن كلّ شهر، فدفعت (كيسين) عن شهرين، فبقيت ثلاثة أشهر فدفعت (18 ديناراً) ثمّ توفّيت، ولكن هذه الكفّارة الأخيرة (18 ديناراً) تمّ دفعها إلى سيّد هاشمي فقير وكنّا جاهلين بالحكم، فما حكم هذه الكفّارة المدفوعة للسيّد؟ وإذا كانت غير جائزة فهل يجوز لأولادها أن يدفعوا عنها من أموالهم، أو ندفع من تركتها، أو يصوموا نيابةً عنها؟

الجواب: الفدية تكون بدفع ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة، أو الطحين، أو ما أشبه ذلك عن كلّ يوم إلى فقير ولو كان هاشميّاً، ولكن دفع الدينار بدلاً عن الطعام لا يجوز إلّا أن تعرفوا أنّ من يأخذ الدينار يشتري نيابةً عنكم الطعام بالقدر المجزي فتعطونه بهذه النيّة. وعلى أيّة حال، فلو توافقت الورثة على دفع الفدية من التركة أو من أموالهم فكلاهما جائز. أمّا الصوم فلا فائدة فيه.