المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

203

(المسألة: 47) في شهر رمضان تعمّد البقاء على تخيّل الجنابة علماً أنّ الخارج منه هو غير المنيّ، فهل يعتبر من التعمّد على البقاء على الجنابة؟

الجواب: ليست عليه الكفّارة، وإن كان قد حصل الخلل في نيّته لتخيّل الجنابة فعليه القضاء.

(المسألة: 48) كنت ضيفاً عند أحد الأصدقاء في إحدى ليالي شهر رمضان وأجنبت ولم أستطع الغسل خجلاً وليس لديّ ملابس اُخرى، فما أصنع؟

الجواب: يجب الغسل، فإنّه لا حياء في الدين، وإن لم تفعل فاقض وكفّر.

(المسألة: 49) أفتوني مأجورين في أنّني لم أكن أعرف وجوب الصيام إلّا بعد مضيّ عدّة سنوات، وبعد أن علمت قضيت ما فاتني من الصيام موزّعاً لها على السنين، فهل في ذمّتي كفّارة تأخير القضاء؟

الجواب: الأحوط دفع كفّارة التأخير.

(المسألة: 50) ما هو حكم الجاهل قاصراً ومقصّراً في تناوله لأحد المفطرات وهو لا يعلم أنّ ذلك مفطر، ولكن بعد مرور زمن علم ذلك؟ وما هو حكم الجاهل المتردّد؟

الجواب: الجاهل بالحكم، أعني: المعتقد بالحلّ، لا كفّارة عليه، والجاهل المتردّد عليه الكفّارة، وأمّا القضاء فثابت على الإطلاق.

(المسألة: 51) لو أنزل الصائم في رمضان شبقاً جاهلاً بكونه من المحرّمات فما هو حكمه؟

الجواب: يجب عليه القضاء، ومع فرض الجهل المركّب ـ أي: اعتقاد الجواز ـ لا كفّارة عليه.

(المسألة: 52) ما حكم من استعمل العادة السرّيّة في شهر رمضان المبارك، وهو صائم جهلاً منه بالحكم؟