المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

201

يسقط عنه الصوم، أو يجب عليه الاحتياط بالاقتصار على ما يرفع به الإعياء؟

الجواب: الأحوط وجوباً الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار ثمّ القضاء.

(المسألة: 36) لو رأت المرأة دم الحيض بعد أذان الظهر فهل يبطل صومها ويحقّ لها الإفطار؟

الجواب: صومها باطل ويحقّ لها الإفطار.

(المسألة: 37) لو شكّ الصائم بعد مضيّ عام على صيامه في دخول قطرات من الماء في جوفه حال المضمضة، فهل يبطل صومه؟

الجواب: صومه صحيح.

(المسألة: 38) تقطير الدواء في الاُذن هل يوجب الإفطار؟

الجواب: لا يوجب ذلك الإفطار.

(المسألة: 39) هل الاُمور التالية تعدّ من المفطرات:

أ ـ تزريق الدم في بدن الإنسان، أو أخذ الدم منه؟

الجواب: الثاني ليس من المفطرات، والأوّل فيه احتياط استحبابي.

ب ـ تزريق المغذّي؟

الجواب: فيه احتياط استحبابي.

ج ـ تزريق (اُبرة) الفيتامين؟

الجواب: فيه احتياط استحبابي.

د ـ فحص رحم المرأة بواسطة إدخال اليد أو الآلة؟

الجواب: ليس من المفطرات.

(المسألة: 40) هل يقضي المكلّف الذي اُغمي عليه فترةً من الزمن؟

الجواب: لا يجب القضاء فيما إذا لم يكن إغماؤه بتعمّد منه.

(المسألة: 41) إذا غلب على الصائم العطش في نهار شهر رمضان بحيث خاف