يسقط عنه الصوم، أو يجب عليه الاحتياط بالاقتصار على ما يرفع به الإعياء؟
الجواب: الأحوط وجوباً الاقتصار على ما يرفع به الاضطرار ثمّ القضاء.
(المسألة: 36) لو رأت المرأة دم الحيض بعد أذان الظهر فهل يبطل صومها ويحقّ لها الإفطار؟
الجواب: صومها باطل ويحقّ لها الإفطار.
(المسألة: 37) لو شكّ الصائم بعد مضيّ عام على صيامه في دخول قطرات من الماء في جوفه حال المضمضة، فهل يبطل صومه؟
الجواب: صومه صحيح.
(المسألة: 38) تقطير الدواء في الاُذن هل يوجب الإفطار؟
الجواب: لا يوجب ذلك الإفطار.
(المسألة: 39) هل الاُمور التالية تعدّ من المفطرات:
أ ـ تزريق الدم في بدن الإنسان، أو أخذ الدم منه؟
الجواب: الثاني ليس من المفطرات، والأوّل فيه احتياط استحبابي.
ب ـ تزريق المغذّي؟
الجواب: فيه احتياط استحبابي.
ج ـ تزريق (اُبرة) الفيتامين؟
الجواب: فيه احتياط استحبابي.
د ـ فحص رحم المرأة بواسطة إدخال اليد أو الآلة؟
الجواب: ليس من المفطرات.
(المسألة: 40) هل يقضي المكلّف الذي اُغمي عليه فترةً من الزمن؟
الجواب: لا يجب القضاء فيما إذا لم يكن إغماؤه بتعمّد منه.
(المسألة: 41) إذا غلب على الصائم العطش في نهار شهر رمضان بحيث خاف