الجواب: إن كانت تخشى الضرر جاز لها الإفطار، فإن طابت بعد شهر رمضان وجب عليها القضاء، وإن استمرّ بها المرض إلى رمضان الآتي وجبت عليها الفدية.
(المسألة: 32) المرأة المرضع التي تخاف الضرر على ولدها الرضيع ـ ضرراً يهتمّ العقلاء بالتحفّظ عنه ـ إذا صامت من دون أن يحصل لها اليقين بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار حينئذ أو لا؟
ب ـ لو صامت على الرغم من خوف الضرر المذكور وخشيته هل يكون صومها صحيحاً، أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
علماً أنّه لا يمكن الاكتفاء بحليب آخر للطفل. أفتونا مأجورين.
الجواب: الف ـ يجوز لها الإفطار بل يجب.
ب ـ ولو صامت وتمشّى منها قصد القربة صحّ صومها.
(المسألة: 33) لو خافت المرأة الحامل ضرراً معتدّاً به على جنينها إذا صامت ولكنّها لا تقطع بتحقّق هكذا ضرر:
الف ـ هل يجوز لها الإفطار أو لا؟
ب ـ لو صامت رغم ذاك هل يصحّ صومها أو عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان؟
الجواب: الف ـ نعم يجوز لها الإفطار.
ب ـ عليها القضاء فيما بعد شهر رمضان.
(المسألة: 34) هل يصحّ الصوم لمن كان يتضرّر به ضرراً قليلاً لا يبلغ حدّ الإضرار بالنفس المحرّم، أو لا؟
الجواب: إن كان الضرر معتنى به عرفاً لا يصحّ الصوم ولو لم يبلغ الحرمة.
(المسألة: 35) لو ابتلى الصائم صدفة بالإعياء الشديد فاضطرّ إلى الإفطار فهل