المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

191

داخل شهر رمضان بالمرض المستمرّ إلى الموت لا قضاء له، والباقي يُقضى، وليكن القضاء بإذن جميع الورثة إن اُخذت اُجرته من التركة.

(المسألة: 276) هل يمكن قضاء ما في ذمّة والدي من العبادات مع عدم القطع بانشغال ذمّته بعبادات؟

الجواب: يجوز بنيّة الرجاء أو الاحتياط.

(المسألة: 277) إذا كان هناك شخص عليه قضاء واجبات عباديّة كقضاء صلوات سابقة، أو صيام، أو حقوق للمؤمنين في ذمّته كالديون، فمثل هذا الشخص هل يقدّم العمل الجهادي على هذه الواجبات التي في ذمّته، أو يؤخّر الجهاد إلى حين أدائه لتلك الواجبات؟

الجواب: إن كان في وضعيّة يجب عليه الجهاد وجوباً عينيّاً قدّم الجهاد على القضاء وأوصى ورثته بالقضاء على تقدير موته أو استشهاده، وإن كانت الوضعيّة بشكل ينسجم مع الوجوب الكفائي فليقدّم القضاء على الجهاد، وليترك الأمر لمن به الكفاية إلى حين نهاية القضاء.

(المسألة: 278) توفّي شخص وترك مالاً في ذمّته قضاء صلاة وصيام، فهل تخرج اُجرة القضاء عنه من الثلث، أو من أصل التركة؟

الجواب: إن كان لم يوصِ بشيء ولم يكن له ولد فالصلاة والصيام يبقيان على ذمّته إلى أن يتبرّع الورثة بهما، فإن كانت الورثة كلّهم كباراً جاز لهم إخراج الصلاة والصيام من أصل المال برضاهم، وإن كان فيهم صغار يجب أن يستثنوا حصّة الإرث للصغار ويحتفظوا بها لهم، وجاز للكبار التبرّع للميّت بالصلاة والصيام من حصّتهم أو من أموالهم الخاصّة.

(المسألة: 279) هل تجوز إعادة الصلاة التي لا توجد فيها خشوع لتحصيل الخشوع مع العلم أنّ في ذمّته صلاة؟