المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

188

الناس الذين يصلّون فرادى، والأحوط مع الشكّ في عرفيّة العمل هو الأخذ بالاحتياط لا البراءة.

(المسألة: 264) ترتّب الأحكام بالنسبة للقضاء عن الميّت من صوم وصلاة وحجّ وحقوق شرعيّة، هل تكون على تقليد الميّت أم على تقليد الوارث؟

الجواب: من يقضي عن الميّت إن كان أجيراً على القضاء يجب أن يرجع إلى المستأجر حتّى يقضي بالشكل الذي استأجره عليه المستأجر، والأحوط وجوباً مراعاة المستأجَر لفتوى من يقلّده أيضاً، وإن لم يكن أجيراً صحّ له القضاء عنه بالشكل الذي يراه اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان قد أوصى الميّت بالقضاء بمال التركة أضفنا هنا احتياطاً آخر وهو مراعاة فتوى مقلَّد الميّت أيضاً أو اجتهاده.

(المسألة: 265) في صلاة القضاء هل تجوز قراءة تسبيحة واحدة بدل الثلاث؟

الجواب: يجوز في جميع الصلوات في الركعة الثالثة والرابعة الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة.

(المسألة: 266) والدي توفّي وفي ذمّته قضاء صلاة وصيام ولا أعرف ما هو مقداره؟ وكذا في ذمّتي أنا قضاء صلاة وصيام ولا أعرف مقداره، فما هو المقدار الذي يجب عليّ أداؤه كي تفرغ ذمّتي؟

الجواب: يجوز لكَ أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل لوالدك، وعلى أقلّ المقدار المحتمل لك.

(المسألة: 267) اُصيبَ أحد المجاهدين إصابة بالغة فوضعته في حجري وأخذت اُصبّر عليه، لكنّه قال لي: إنّ عليه صلاة يودُّ قضاءها عنه، ولم يحدّد مقدارها، وبعد لحظة عرق منه الجبين، وخفي منه الأنين، وفاضت روحه الطاهرة إلى الباري عزّوجلّ، وكان هذا الشهيد ممّن عرف بتديّنه ومواظبته على صلاته وصيامه، والآن اُريد أن أقضي عنه الصلاة ولكن لا أعرف كم أقضي عنه لكي تبرأ ذمّته؟