المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

183

 

الفصل السادس

مسائل في قضاء الصلاة

(المسألة: 242) إذا صلّيتُ في الليل فرض الظهر قضاءً أ أجهر، أو اُخفت في القراءة؟

الجواب: تخفت في القراءة؛ لأنّها صلاة الظهر رغم أنّك تصلّيها في الليل.

(المسألة: 243) بدأت بالصلاة عام (1986 م) ولا أدري في أيّ شهر، ولكن أتذكّر أنّه كان في أيّام العطلة المدرسيّة، والآن أقضي الصلاة والصوم عمّا فاتني منهما، ولا أعرف كم مرّة سافرت خارج بلدتي لكي اُصلّي ما فاتني من صلاة المسافر، فكم عليَّ من الصلاة قضاءً، وتماماً وقصراً؟

الجواب: يجب القضاء بأقلّ المقدار المحتمل فواته. وأمّا ما تشكّ في أنّه كان قصراً أو تماماً فاقضه احتياطاً بالقصر والتمام معاً.

(المسألة: 244) عند شروعي بالصلاة والصوم لم أكن أعرف الأحكام، فكنت عندما أجنب أغسل ما لاقى عين النجاسة فقط من جسمي وثيابي، وظنّي أنّ هذا صحيح، وكذلك لم أعرف بقيّة الأحكام من التلفّظ الصحيح في القراءة والجهر والإخفات، ولم أكن أعرف أنّ على المكلّف أن يسأل عن اُمور دينه، ولهذا لم أسأل خجلاً، واكتفيت بما أسمع من الناس واُطبّقه، فما حكم صلاتي وصومي؟

الجواب: ما صلّيته بلا غُسل يجب قضاؤه، وإن شككت في مقداره جاز لك الأخذ بأقلّ المقدار المحتمل. أمّا ما أخطأت فيه في القراءة أو الجهر والإخفات فإن كنت في وقته تعتقد صحّة الصلاة لم يجب عليك الآن قضاؤه إن لم تكن باطلة من ناحية الغُسل، وكذلك في قضاء الصوم يمكنك أن تقتصر على أقلّ المقدار المحتمل.