المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

182

(المسألة: 238) هل الملاك في صحّة صلاة المأموم هو الاطمئنان بصحّة قراءة الإمام، أو أنّ الملاك هو العلم بعدم خطأ قراءته؟

الجواب: تكفي أصالة الصحّة في قراءة الإمام في صحّة صلاة المأموم.

(المسألة: 239) قيل: يستحبّ للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول: كذلك الله ربّي، وكذا المنفرد، فهل يستحبّ ذلك عندكم؟

الجواب: لم يثبت ذلك بشأن المأموم، ولا بأس به بعنوان الذكر المطلق.

(المسألة: 240) هل يمكن للمأموم أن ينفرد في الركعة الثانية أو الرابعة من الجماعة إذا كان المأموم في الركعة الاُولى من صلاته؟ وإذا يمكنه ذلك فهل له أن ينوي الانفراد في أوّل الصلاة؟ وإذا لم يرد الانفراد فهل يجلس بحالة التهيّؤ للقيام ويقرأ التشهّد، أو له حكم آخر؟

الجواب: لا يجب على المأموم انتظار الإمام في التشهّد والتسليم الأخير، أي: يمكنه أن يقوم ويكمل صلاته، ولو أكمل صلاته في التشهّد الأوّل ولم ينتظر الإمام كان معناه العدول من الجماعة إلى الانفراد، وهذا يبطل جماعته دون صلاته بشرط أن لا يكون قد نوى الانفراد من أوّل الصلاة، وإنّما نوى الجماعة إلّا أنّه عدل إلى الانفراد صدفة لأجل العجلة مثلاً. وإذا أراد المحافظة على الجماعة يبقى جالساً ويستحبّ له أن يكون بحالة التهيّؤ للقيام، ومن المستحسن أن يقرأ التشهّد.

(المسألة: 241) ما قول سماحتكم بإمام جماعة يؤمّ المصلّين بدون إذن المتولّي الشرعيّ وما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب: إن كان للمسجد متولّ شرعيّ فلا تجوز إمامة الصلاة فيه بدون إذنه، والاقتداء به اقتداء بصلاة باطلة. نعم، إن كان المقتدي معذوراً لجهله ولم يضرّ بالأركان صحّت صلاته ولكن كانت صلاته في الحقيقة صلاة فرادى، ولو كان المتولّي الشرعيّ متولّياً حتّى في الإذن بالاقتداء فقد بطلت صلاة المقتدي أيضاً.