المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

178

(المسألة: 219) هل يجوز الائتمام بمن ينطق حرف الضاد مثل حرف الظاء ككثير من العرب؟

الجواب: الأحوط وجوباً عدم الائتمام، أو الإعادة بعد الائتمام.

(المسألة: 220) ما هي العدالة بحسب رأيكم؟ ولو صلّى خلف إمام فترة معتمداً على ظاهر حاله، ثمّ تبيّن أنّه كان فاسقاً، فهل يجب قضاء ما صلاّه خلفه؟

الجواب: العدالة هي الاستقامة على جادّة الشرع، وظهور الحال لدى معاشريه أمارة على ذلك، ومن صلّى خلفه اعتماداً على هذه الأمارة، ثمّ تبيّن بطلان الأمارة صحّت صلاته إلّا إذا أخلّ بركن كمورد زيادة الركوع لأجل المتابعة.

(المسألة: 221) إذا ائتممت بإمام وكانت قراءته غير صحيحة، فهل يصحّ أن أقرأ لنفسي واُتابعه في الأفعال الاُخرى، وإذا لم يصحّ فهل يصحّ أن ألتحق به في الركوع من الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟

الجواب: الالتحاق به في حال قراءته باطل، والالتحاق به في غير حال قراءته خلاف الاحتياط، والقراءة لنفسك ـ إن لم تخل من ناحية الجهر، كما لو كنت فيالصلاة الإخفاتيّة ـ تصحّح صلاتك فرادى.

(المسألة: 222) إذا بقيت للإمام صلاة واحدة ولي صلاتان، فهل يصحّ لي أن أقتدي به في الركعتين الاُوليين واُفرد في الأخيرتين واُخفّف صلاتي وألتحق به في اُولى ركعات صلاتي الثانية وهو في الركعتين الأخيرتين، وهذا أكثر ما يحصل في المغرب والعشاء، والظهرين، فهل تصحّ هذه الصلاة علماً بأنّ نيّة الانفراد موجودة منذ البدء في الصلاة؟

الجواب: الدخول في الصلاة بنيّة الانفراد في الأثناء كي يخفّف الصلاة مشكل، ولكن الاقتداء في الركعة الثانية أو ما بعدها لا إشكال فيه، وعليه تستطيع أن تُصلّي مغربك مع عشاء الإمام ثمّ تلتحق به في ركعته الرابعة لعشائك.