المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

171

(المسألة: 183) بالنسبة لمقلّدي سماحتكم هل يجوز للمسافر السفر إلى مدينة مجاورة أثناء الإقامة عشرة أيّام؟ وما هي الفترة المسموح بها؟ نرجو تحديدها في الساعات، وهل هذه الساعات محدّدة بسفرة واحدة خلال عشرة أيّام، أو بكلّ سفرة؟

الجواب: إن لم تكن بين البلدين مسافة شرعيّة وكان لا يبيت في البلد الثاني بل يرجع للبيتوتة إلى البلد الأوّل لم يكسر ذلك إقامته.

(المسألة: 184) مقلّدو سماحتكم إذا لم يعرفوا كم يبقون في إيران فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟

الجواب: مع البقاء والاستقرار سنوات في بلد أو نيّة البقاء والاستقرار سنوات في بلد يكون ذاك البلد بحكم الوطن له.

(المسألة: 185) بعد إقامة عشرة أيّام في مكان وانتهائها لو أراد الإنسان أن يبقى مدّة أكثر فهل يحتاج إلى تجديد إقامة عشرة أيّام اُخرى؟

الجواب: لا يحتاج إلى إقامة جديدة.

(المسألة: 186) ما هو الملاك في تحديد بداية المسافة الشرعيّة، هل هو التقسيمات الإداريّة للمدن، أو السابقة التأريخيّة لتلك المدن، مع العلم أنّنا لا نملك أيّة معلومات عن تلك السوابق؟

الجواب: الملاك أن تعتبر تلك المدن متعدّدة في العرف السائد هناك.

(المسألة: 187) في أيّة حالة يعتبر محلّ السكن وطناً للمكلّف؟

الجواب: إذا كان عازماً على البقاء في ذلك المكان لمدّة طويلة كأربع سنوات أو خمس، بحيث لا يعدّ عرفاً أنّه مسافر في ذلك المكان كان حكمه حكم الوطن.

(المسألة: 188) ما هي الظروف التي يخرج فيها الوطن عن كونه وطناً للإنسان؟

الجواب: إذا ترك ذلك المكان وأعرض عنه إلى حدٍّ بحيث لو سافر إليه في أيّ