المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

164

عنده في هذا الوطن، وحيث إنّ الزوج يذهب إلى وطنه الأصلي أيّام عطلة نهاية الاُسبوع والعطل والإجازات الرسميّة والمناسبات، فالزوجة تصحبه في هذه الأيّام أيضاً، ولهم منزل يقيمون فيه هناك، فتكون إقامة الزوجة مع زوجها هناك في وطنه الأصلي ملفّقة خلال السنة الواحدة ما يقارب ثلاثة أشهر ونصف إلى أربعة أشهر، ومضى على هذه الحالة أكثر من عشر سنوات، والسؤال:

هل يعدّ وطن زوجها الأصلي وطناً مستجدّاً لها وتكفي المدّة المذكورة الملفّقة في جعله كذلك، وتكون صلاتها تماماً، وتستطيع الصيام بدون نيّة الإقامة، أو لا يكون كذلك، علماً بأنّ نيّتها التوطّن في هذا المكان؟

الجواب: تحتاط استحباباً بالجمع بين القصر والتمام أو تنوي الإقامة، والظاهر كفاية القصر لها.

(المسألة: 153) ما يقول سماحة آية الله العظمى السيّد الحائري فيمن ترك وطنه العرفي وهو الذي قضى فيه عدّة سنين من أجل طلب العلم، ثمّ لم يستطع العودة لأسباب اقتصاديّة وعدم حصوله على سكن، ولو ارتفعت عنه هذه الأسباب يعود ويواصل دراسته ويتوطّن ويقيم؟

الجواب: الظاهر سقوط اسم الوطن العرفي في هذه الحالة عن ذاك البلد. نعم، لو عادَ بعد ذلك بسبب ارتفاع الأسباب ونوى التوطّن والدراسة رجع اسم الوطن مرّةً اُخرى عليه. ولو كان قد نوى التوطّن الدائم في الزمان الذي كان يطلب العلم هناك فاحتمال صدق عنوان الوطن عليه لا زال موجوداً.

(المسألة: 154) ما حكم من أقامَ عشرة أيّام ثمّ خرجَ لحاجة له في المدينة المجاورة لمحلّ إقامته والمسافة بين محلّ الإقامة والمدينة أقلّ من المسافة الشرعيّة، ولكنّه عندما دخل المدينة قطع المسافة وهو لا يعلم أنّها مسافة إلّا بعد فترة، حيث إنّه بقي على التمام وكان صائماً طيلة أيّام بقائه هناك، فما هو حكم صومه وصلاته؟