المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

162

يتطلّب هذه السفرات؟ وهل الكثرة المشترطة في صدق عنوان (عمله في السفر) متحقّقة هنا أو لا؟

الجواب: إن كان هذا يتحقّق كثيراً فكثرة السفر المشترطة في صدق عنوان عمله في السفر ثابتة، وإن كان هذا نادراً في وضعه فكثرة السفر غير ثابتة.

(المسألة: 148) ما حكم السفر للشرطة في شهر رمضان علماً أنّه لن يحدث إلّا مرّة في الشهر أو أكثر؟

الجواب: عنوان (عمله في السفر) متقوّم بكثرة السفر، فمع العلم بتحقّق الكثرة يتمّ، ومع عدم التشخيص للكثرة العرفيّة يحتاط.

(المسألة: 149) ذكر السيّد الشهيد(قدس سره) في (الفتاوى الواضحة) ص 477: «ومن كان عمله السفر ينطبق:

أوّلاً: على من كان نفس السفر عمله المباشر، كالسائق عمله سياقة السيّارة، والطيّار أو البحّار يقود الطائرة أو السفينة، والمضيّف الذي تستأجره الشركة لمرافقة المسافرين في الطائرة أو غيرها من وسائط النقل...»، والسؤال: نريد بالتحديد الدقيق المقياس في ذلك، فهل تشترط فيه كثرة السفر، أو لا؟

الجواب: لا تشترط في ذلك كثرة السفر وإنّما الشرط أن يصدق عرفاً أنّ نفس السفر عمله(1).


(1) والدليل على ذلك: ما ورد في الوسائل، ج 8 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من صلاة المسافر، ح 2، ص 485، صحيح زرارة، قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري والراعي والاشتقان [وفسّر بمعنى البريد]لأنّه عملهم».

وأيضاً نفس المصدر، ح 4، صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) قال: «ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمّال».

وأمّا دليل التمام بشأن من عمله في السفر والذي يدلّ على اشتراط نوع من كثرة السفر بشأنه فهو حديث آخر، وهو الحديث التاسع من نفس الباب، ص 486 عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: «سبعة لا يقصّرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق...».