المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

145

الجواب: الأقوى كفاية تسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، والأحوط استحباباً الإتيان بها ثلاث مرّات.

(المسألة: 73) هل تجوز قراءة سورة الحمد بدلاً عن التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة؟ وكم تسبيحة تكفي؟

الجواب: تجوز قراءة سورة الحمد في الأخيرتين للإمام وللمنفرد. أمّا المأموم فالأحوط له التسبيحات.

(المسألة: 74) إذا تخيّر الإمام قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة فهل يجوز له الجهر بالبسملة؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 75) في الركعة الرابعة من صلاة العشاء وجدت نفسي أدخل بقراءة سورة الفاتحة بدلاً من السبحانيّات فأتممتها وركعت وأتممت الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أو لا؟

الجواب: إن لم يكن دخولك في الفاتحة من باب سبق اللسان من دون قصد فلا إشكال في صحّة صلاتك.

(المسألة: 76) يعتقد البعض أنّ صلاة الجماعة أو الجمعة حينما تقام في الشارع تكون في مكان مغصوب؛ لأنّ الشارع مكان عامّ، ولو وقع حريق أو حادث في البيوت المحيطة في ذلك الشارع لتعذّر الوصول إليها من قبل الجهات المختصّة، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: بإمكان وليّ الأمر ـ لو شاء ـ على فرض المصلحة أن يمنع ذلك التجمّع في الشارع، ولكن إذا كان وليّ الأمر موافقاً عليه فلا يُعدّ غصباً.

(المسألة: 77) هل تجوز قراءة سورة الفاتحة فقط في النوافل؟

الجواب: تجوز.