المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

141

(المسألة: 48) امرأة لا تعرف العربيّة لكن كتبت لها الصلاة بالانجليزيّة بلفظ عربي لتقرأه في الصلاة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 49) هل تصحّ قراءة آية الكرسي أو ﴿وَذَا النُّونِ﴾ أو ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ وغيرها بعد سورة الحمد للصلاة، وهل يجزي ذلك للصلاة الواجبة أو المستحبّة؟

الجواب: لابدّ في الصلوات الخمس من قراءة سورة كاملة بعد الحمد.

(المسألة: 50) ما هو رأي سماحتكم في أحكام التجويد كأحكام القلب والإدغام وغيرها في القراءة في الصلاة، هل هي لازمة، أو مستحبّة؟

الجواب: كلّ ما هو راجع إلى تحسينات علم التجويد فهو مستحبّ.

(المسألة: 51) هل يجب تعيين السورة قبل قراءة البسملة، أو لا؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 52) ما رأيكم بالمدّ في مثل «جاء» و «سوء» و «ملائكة»، هل مدّه واجب في الصلاة كمدّ «ضالّين» أو غير واجب؟

الجواب: عدم الالتزام بذلك لا يبطل الصلاة، ومدّ «ضالّين» أيضاً غير واجب وإن كان أمراً حسناً.

(المسألة: 53) ما هو الملاك في صحّة القراءة؟ وهل إشباع الحروف بصورة كاملة وترقيق وتفخيم (اللام) جزء من صحّة القراءة؟

الجواب: الإشباع فتوىً، والتفخيم والترقيق احتياطاً وجوبيّاً دخيلان في صحّة القراءة.

(المسألة: 54) ذكر السيّد الشهيد محمّدباقر الصدر(قدس سره) في تعليقته على المنهاج حول التسبيحات الأربع: «الأحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث»، فهل هذا الاحتياط وجوبي؟