المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

133

(المسألة: 20) ما هو مقدار الدم في الثوب أو الجسم الموجب بطلان الصلاة؟

الجواب: هو ما لا ينقص عن عقد السبّابة.

(المسألة: 21) إذا اكتشفت بعد انتهائي من صلاتي أنّ موقع الصلاة أو ثوبي نجس فهل عليّ إعادة صلاتي بعد تطهيري للموقع النجس؟

الجواب: ليست عليك إعادة الصلاة إلّا إذا انكشفت لك نجاسة موضع السجود، أمّا نجاسة المكان غير موضع السجود فلا تبطل الصلاة أصلاً إلّا إذا كانت برطوبة تسري إلى الثوب أو البدن. أمّا الصلاة في الثوب النجس فإن كانت عن جهل بالنجاسة فهي صحيحة، وإن كانت عن نسيان فهي باطلة.

(المسألة: 22) أحد الأشخاص لبس ملابس صديقه لأنّه يحتمل قويّاً أنّه يرضى، وبعد أن صلّى بتلك الملابس سمع من صديقه يقول: أنا لا اُجيز لأيّ شخص أن يلبس ملابسي، فما حكم الصلاة التي صلاّها؟

الجواب: يقضي صلاته احتياطاً.

(المسألة: 23) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (حفظه الله ورعاه): لقد أرسل أحد المشايخ في أمريكا رسالة إلى سماحة السيّد الخوئي(رحمه الله)حول اتّجاه القبلة، ويظهر أنّ هناك رأيين في تشخيص القبلة عند المسافات البعيدة، فمنهم كالشهيد الصدر(قدس سره)حيث يرى أنّها أقصر فاصل إلى مكّة المكرّمة، فإنّ أقرب فاصل يخترق الكرة الأرضيّة نحو مكّة المكرمة هو الشمال الشرقي، وهو ما يصلّي إليه المسلمون الشيعة منذ سني إقامتهم في (كندا أو أمريكا)، واليوم وبعد إرسال المشار إليه رسالة إلى السيّد الخوئي فهمنا منها أنّ سماحة السيّد الخوئي لا يرى أخذ النقطة القريبة من مكّة، وليس القياس في ذلك الأقرب من خطوط الطائرات إلى مكّة المكرّمة، ولكن المرجع هو السطح للكرة الأرضيّة فالاتّجاه الصحيح هو الجنوب الشرقي، وهذا الشيء خلق مشكلة كبيرة لدينا، فمنهم من بقي على اتّجاه