المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

129

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في مقدّمات الصلاة وأجزائها

(المسألة: 1) هل يجب على المسلوس أن يغسل ذَكَره قبل كلّ صلاة؟

الجواب: الأحوط وجوباً غسله قبل كلّ صلاة.

(المسألة: 2) هل تجوز الصلاة على النصف الطاهر من الفراش المتنجّس؟

الجواب: تجوز الصلاة على النصف الطاهر، كما تجوز الصلاة على النصف المتنجّس أيضاً إذا كان يابساً لا ينجّس المصلّي.

(المسألة: 3) بعض الأحيان يخرج من البثور الموجودة في البدن قيح مخلوط بالدم، فلو كان ذلك السائل بمقدار أقلّ من الدرهم هل تجوز الصلاة معه؟

الجواب: لو لم تكن دائرة القيح المتنجّس أوسع ساحةً من دائرة الدم نفسه جاز ذلك.

(المسألة: 4) هل على المرأة بعد التبوّل أن تغسل مكان التبوّل ثلاث مرّات متقطّعة؟ وإن كان واجباً فأنا لم أكن أعلم ذلك في السابق فكنت أغسل مرّة واحدة، فهل عليَّ إعادة أعمالي السابقة؟

الجواب: غسل مكان التبوّل بالماء الكرّ كالحنفيّة لا يجب إلّا مرّة واحدة، وبالماء القليل يجب مرّتين بعد إزالة العين، وإذا كانت المرّة الاُولى هي الغسلة المزيلة للعين ولكن استمرّ في صبّ الماء بعد زوال العين ثمّ قطع الصبّ، وبعد ذلك