الاُمّ فالأحوط تقديم كفن الزوجة.
(المسألة: 212) هل تكفين الميّت واجب كفائي؟ وما هي الأثواب الواجبة لذلك؟
الجواب: نعم، والأثواب ثلاثة: المئزر والقميص والإزار.
(المسألة: 213) هل يجوز التكفين بالمغصوب في حالة الاضطرار؟ وهل يجوز بالحرير الخالص؟
الجواب: يجوز الثاني في الاضطرار دون الأوّل.
(المسألة: 214) هل يجوز التكفين بجلد الميتة وبالنجس الذي عفي عنه في الصلاة؟
الجواب: لا نرخّص في ذلك.
(المسألة: 215) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر هل يجب إزالة النجاسة عنه؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 216) كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها هل هي واجبة على الزوج؟
الجواب: نعم.
(المسألة: 217) لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد هل يقدّم عليها؟
الجواب: يقدّم عليها، وتكفّن الزوجة عندئذ من تركتها.
(المسألة: 218) هل يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب؟
الجواب: لا.
(المسألة: 219) راكب البحر مع تعذّر إيصال الميّت إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسّره ما هو حكم تغسيله وتكفينه ودفنه؟
الجواب: يفعل به المقدار المتيسّر من الغسل أو التيمّم والتكفين، ثمّ يوضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، ويحكم من كلّ جهاته، ويلقى في البحر.
(المسألة: 220) رجل يقول: توفّي عمّي في إيران، ودفن أمانة حتّى ينقل إلى أرض الغري، فهل يجوز نقله بعد تطاول المدّة؟ وهل يحصل إثم عندما لا ينقل؟