المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

118

 

الفصل الخامس

مسائل في أحكام الميّت

(المسألة: 187) شخص ظهرت عنده أمارات الموت ماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب: يجب عليه تدارك ما فات إن أمكنه، وإلّا فالوصيّة بالتدارك.

(المسألة: 188) هل يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 189) نحن ـ أهل الميّت ـ ماذا يجب علينا تجاهه بعد موته؟

الجواب: يجب غسله وكفنه ودفنه، ويجب على وصيّه العمل بوصيّته بقدر الثلث، ويجب على وصيّه أو وليّه أداء ديونه وحجّه ـ إن كان واجباً عليه ـ من أصل التركة.

(المسألة: 190) ما هي الاُمور المستحبّة التي نعملها له؟

الجواب: قالوا: يستحبّ نقله إلى المكان الذي كان يعتاد الصلاة فيه، وإغماضُ عينيه، ومدّ رجليه، ومدّ يديه إلى جانبيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، وإعلام المؤمنين بموته كي يحضروا جنازته، وغير ذلك.

(المسألة: 191) هل تغسيل الميّت واجب عيني، أو كفائي؟

الجواب: واجب كفائي.

(المسألة: 192) لو كان الميّت مخالفاً هل يجب تغسيله؟ وما هي الكيفيّة في تغسيله، هل بالكيفيّة التي عندنا أو التي عندهم؟

الجواب: يجب تغسيله، وإذا غسّلناه نحن الشيعة غسّلناه وفق مذهبنا.

(المسألة: 193) هل يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين كالنواصب والخوارج؟

الجواب: لا يغسَّلون.

(المسألة: 194) هل يجب تغسيل أطفال المسلمين وأولاد الزنا والسقط؟