المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

111

 

الفصل الرابع

مسائل في الدماء الثلاثة

(المسألة: 165) ما حكم الدماء التي تراها المرأة التي اُزيل عنها رحمها بعمليّة جراحيّة؟

الجواب: عليها العمل وفق المقاييس المعروفة للحيض والاستحاضة.

(المسألة: 166) هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجاً لتأخير العادة الشهريّة كتأخيرها عن شهر رمضان المبارك كي تستمرّ في صيامها؟

الجواب: يجوز ذلك.

(المسألة: 167) كم هي مدّة النفاس؟

الجواب: مدّة النفاس للمرأة كمدّة عادتها في الحيض.

(المسألة: 168) يترشّح منّي سائل أبيض مقارناً لفترة الحمل، فهل يحكم بكونه استحاضةً، أو هو من ترشّحات الرحم وما هو تكليفي تجاهه؟

الجواب: الترشّح الأبيض ليس استحاضة، وليس عليكِ شيء.

(المسألة: 169) لو رأت المرأة المستحاضة دماً قبل الصلاة ثمّ توضّأت وصلّت الظهر ولم ترَ دماً بعد الصلاة، فهل يجب عليها أن تتوضّأ وضوءً آخر لصلاة العصر؟

الجواب: إن كانت لم تطهر بعدُ فحكم الاستحاضة مستمرّ بلا إشكال وإن لم يخرج دم قبل الصلاة الثانية، وإن طهرت عملت بوظيفة المستحاضة في أوّل صلاة تصلّيها بعد الظهر.

(المسألة: 170) 1 ـ عن غسل الاستحاضة الكبرى:

أ ـ هل لكلّ من الأغسال الثلاثة وقت محدّد، أي: هل يجب دخول وقت صلاة الفجر للغسل الأوّل ودخول وقت صلاة الظهر للغسل الثاني وهكذا للثالث، أم هل يجوز تقديم الغسل على الأذان، فمثلاً تغتسل عصراً للعشاءين وفي آخر الليل لصلاة الفجر؟