المولفات

المؤلفات > بحث في اللقطة ومجهول المالك

36

هذا، وكما أشرنا يترتّب على تسليم المال إلى الحاكم خروج الملتقط من الضمان؛ لأنّ تسليم المال إلى وليّ المالك بمنزلة تسليمه إلى المالك، فمقتضى القاعدة خروجه عن عهدة المال.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام إثبات كون التسليم إلى وليّ المالك عدلاً للتملّك والتصدّق والحفظ كأمانة بعد سنة.

وفي مقابل هذا:

تارةً ينكر كون مقتضى القاعدة في المقام جواز التسليم إلى الحاكم الشرعي.

واُخرى يقال: بأنّ التسليم إلى وليّ المالك ليس عدلاً للتملّك والتصدّق والحفظ كأمانة بأن يثبت التخيير بعد التعريف سنة بين اُمور أربعة أحدها التسليم إلى وليّ المالك، بل هو جائز من أوّل الأمر وقبل التعريف، وجائز أيضاً في لقطة الحرم واللقطة التي لا يمكن تعريفها.

وثالثةً يقال: بأنّ التسليم إلى وليّ الأمر جائز من أوّل الأمر لا بما هو وليّ المالك ويحفظ مصالح المالك، بل لأنّ المال المجهول المالك عائد إلى وليّ الأمر يصنع به ما يريد.

أمّا الأوّل ـ وهو إنكار كون مقتضى القاعدة جواز التسليم إلى الحاكم ـ: فالمستند في ذلك إمّا هو دعوى كون الملكية بعد التعريف قهرية فلا موضوع للتسليم إلى وليّ المالك، أو هو إنكار الصغرى؛ أعني ولاية الحاكم على الغائب ـ هذا في غير المعصوم الذي هو خارج عن محلّ البحث، والذي يجوز تسليم كلّ شيء إليه؛ فإنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ـ أو هو دعوى أنّ أدلّة اللقطة بعد أن عيّنت الوظائف تجاه المال الملتقط بشأن الملتقِط لم يبقَ مجال لإعمال الوليّ ولايته.

أمّا دعوى كون الملكية بعد التعريف قهرية: فقد مضى الكلام فيها فيما سبق، فمن يستظهر ذلك لا يبقى هنا لديه موضوع للتسليم إلى وليّ المالك. ومن يستظهر كون الملكية اختيارية يبقى لديه مجال لذلك.

وأمّا إنكار الصغرى فهو إمّا على أساس إنكار ولاية الفقيه، أو على أساس التشكيك في دائرة ولايته، ومجال بحثه المفصّل ليس هنا.

وأمّا دعوى أنّ تعيين الوظائف تجاه اللقطة في الروايات لم يُبقِ مجالاً لإعمال الوليّ ولايته فجوابه اتّضح ممّا سبق؛ فإنّه بعد أن فرض عدم استظهار الوجوب من دليل التملّك والتصدّق لا يفهم عرفاً من دليلهما إبطال العمل بما هو ثابت بإطلاق دليل الولاية من أنّ الوليّ قائم مقام المولّى عليه وأن دفع المال إليه كدفعه إلى المالك مُخرج للشخص من عهدة المال.