المولفات

المؤلفات > بحث في اللقطة ومجهول المالك

2

أقول: لا أظنّ تقيّد اللقطة لغةً أو عرفاً بغير الحيوان؟ وقد ورد في بعض الروايات إطلاقها على الحيوان، كرواية عليّ بن جعفر ـ التامّة سنداً ـ عن أخيه موسى بن جعفر سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: "لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها..." الحديث(1).

ثم إن حكم الجعل قد يستفاد من ذيل هذه الرواية وما قبلها.

وعلى أيّ حال، فلو ثبت حكم للّقطة وكان العرف يحتمل الفرق فيه بين اللقطة ومجهول المالك غير اللقطة، فإن كان مركز احتمال الفرق هو إمكانية التعريف في اللقطة وعدم إمكانيّته في كثير من الأحوال في مجهول المالك غير اللقطة إذاً نتعدّى إلى خصوص مجهول المالك الذي يمكن تعريفه ونتعدّى في الحكم من اللقطة التي لا يمكن تعريفها إلى كلّ مجهول المالك ممّا لا يمكن تعريفه، ويصبح المعيار هو عنوان إمكان التعريف وعدمه، لا عنوان اللقطة و مجهول المالك غير اللقطة.

وإن كان مركز الاحتمال هو نفس عنوان الالتقاط، إذاً لا يمكن التعدّي إلى مجهول المالك غير اللقطة. فمثلاً لو حرم الالتقاط لم يدلّ ذلك على حرمة الأخذ من السارق، لأنّ احتمال الفرق عرفاً موجود، فلعلّه قد حرم الالتقاط برجاء أن يأتي صاحب المال ويأخذه، بينما الأخذ من السارق إنقاذ لمال صاحبه من يد السارق.

تبويب البحث:

إنّ منهج البحث عندنا: هوأنّنا نبحث أولاً عن كلّ حكم حكم من أحكام اللقطة وفي ذيل كلّ حكم نشير إلى أنّه هل هناك فرق في هذا الحكم بين الحيوان و غير الحيوان أو أنّ الحيوان لا يختلف فيه عن غيره؟

ثمّ نشير إلى حكم مجهول المالك غير اللقطة.

ثمّ نشير إلى أنّ الثغرات في مسألة اللقطة ومجهول المالك تملأ بولاية الفقيه.

أحكام اللقطة

الحكم الأول ـ حكم الالتقاط تكليفاً:

قد ورد في الروايات النهي عن الالتقاط، من قبيل ما عن مسعدة بن زياد عن الصادق عن أبيه أنّ عليّاً قال: "إيّاكم واللقطة؛ فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنّم"(2). وسند الحديث تامّ.

وما عن محمّد بن مسلم عن أحدهما '، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: "لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب"(3). وسند الحديث تامّ.


(1) وسائل الشيعة 17: 351، ب. من اللقطة، ح 8.
(2) المصدر السابق: 349، ب. من اللقطة، ح 8.
(3) المصدر السابق: 350، ب. من اللقطة، ح 3.