المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

5

د ـ ما عن سماعة بسند تام قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: «يجلدون حدّاً ليس له وقت، فذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس. وأمّا قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾(1) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتّى يضرب ويستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته»(2).

ونظيره حديثه الثاني الوارد في الوسائل بعد هذا الحديث مباشرة، وهو أيضاً تام سنداً(3). وروى في الوسائل الحديث الثاني بسند آخر تام أيضاً عن سماعة(4).

كما وروى الشيخ الحديث الأوّل إلى قوله «حتّى يعرفهم الناس» بسند تام كما أشار إليه في الوسائل في ذيل نقله للحديث الأوّل في ب11 من بقية الحدود(5)، كما وروى الشيخ(6) تمام الحديث الأوّل بسند تام أشار إليه في الوسائل في ب15 من الشهادات في ذيل الحديث الثاني(7)، ولعلّ كلّ هذا حديث واحد.

ونظيره ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، وهو الحديث الثاني من ب15 من الشهادات بسند غير تام(8).

هـ ـ بعض روايات قذف الحر للمملوك التي قد تحمل على التعزير(9)، إلّا أنّها شاذّة المضمون، وقد تحمل على ذكر بعض المصاديق لا على التحديد.

و ـ الروايات الواردة في تعزير رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة ناما في لحاف واحد، دلّت إحداها على الضرب ثلاثين سوطاً في رجلين ناما في لحاف واحد، وكذلك في امرأتين نامتا في لحاف واحد وهي ضعيفة سنداً بسليمان بن هلال لأنّه لم يوثّق(10).

ودلّ عديد منها على الضرب تسعة وتسعين سوطاً تارة على شكل بيان الحكم، واُخرى على شكل نقل فعل الإمام، كرواية حريز الناقلة لفعل الإمام في رجل وامرأة(11)، التامة سنداً. ومثلها رواية أبان بن عثمان التامّة سنداً(12).


(1) سورة النور، الآية:. ـ 5.
(2) الوسائل 18: 584 و 585، ب 11 من بقية الحدود، ح 1.
(3) المصدر السابق: ح2.
(4) الوسائل 18: 243 ـ 244، ب 15 من الشهادات، ح 1.
(5) الوسائل 18: 584 و 585، ب 11 من بقية الحدود، ح 1.
(6) التهذيب 6: 263، ح 699.
(7) الوسائل 18: 244، ب 15 من الشهادات، ح 2.
(8) الوسائل 18: 244، ب15 من الشهادات، ح2.
(9) راجع بهذا الصدد الوسائل 18: 434 وما بعدها، ب. من حدّ القذف.
(10) الوسائل 18: 367، 368، ب 10 من حدّ الزنا، ح 21.
(11) المصدر السابق: 367، ح 20.(12) المصدر السابق: ح19.