المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

13

واُخرى بسنده إلى محمّد بن عليّ عن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن قال: سألته عن الأجير يعصي صاحبه، أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب «لا يحل أن تضربه، إن وافقك أمسكه، وإلّا فخلّ عنه»(1).

والظاهر انّ هذا هو الصحيح فإنّ قوله وإلّا فخلّ عنه يناسب الأجير لا المملوك وعلى أي حال فاسماعيل بن عيسى لم تثبت وثاقته.

10 ـ ما عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ قال: «اضرب خادمك في معصية الله عزّوجلّ، واعف عنه فيما يأتي إليك»(2)، وسند الحديث غير تام.

11 ـ مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): «لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ» واُذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(3).

وبعد هذا يجب أن نبدأ في صلب الموضوع. ويمكن تقسيم الموضوع إلى مسألتين: إحدهما: تعزير المجرم، والاُخرى تعزير الأطفال(4):

البحث في تعزير المجرم:

أمّا المسألة الاُولى، وهي تعزير المجرم فما يترائى في بادئ الأمر من مبدأ ولاية الفقيه أنّه لا حدّ لتعزيره إطلاقاً، وإنّما الأمر راجع إلى وليّ الأمر وذلك بدليل أنّ مقتضى إطلاق ولايته هو أنّه الذي يلحظ مصلحة الفرد والمجتمع ويتصرّف وفق مصلحة المولّى عليه ويعزّر المذنب وفق مقدار ذنبه وما يقتضيه تأديبه وما يقتضيه إصلاح أمر المجتمع.

إذن فلا مقياس للتعزير ما عدا المصلحة، فلا يحدّد بالكمّ بأن يقال: لا يضرب أكثر من كذا مقدار، ولا بالكيف بأن يقال: لا يسجن أو لا يغرّم ماليّا. هذا ما يترائى في بادئ الأمر من اطلاق مبدأ ولاية الفقيه.


(1) التهذيب 10: 154، كتاب الحدود باب من الزيادات، ح 5.
(2) الوسائل 18: 340، ب 30 من مقدمات الحدود، ح 4.
(3) من لا يحضره الفقيه 4: 73، ح 5143. وانظر: الوسائل 18: 584، ب 10، من بقية الحدود، ح 2.
(4) لقد اقتصر سماحة السيّد دام ظلّه على بحث المسألة الاُولى فقط دون الثانية، ونسأل من الله أن تتوفّر الفرصة الكافية لبحثها أيضاً.