المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

12

6 ـ ما عن إسحاق بن عمّار بسند تام قال: قلت لأبي عبد الله: ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم؟ قال: «وكم تضربه؟ قلت: ربّما ضربته مئة فقال: مئة! مئة! فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: حدّ الزنا! اتق الله، فقلت: جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال واحداً، فقلت: والله لو علم إنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه، ولا تعدّ حدود الله»(1).

7 ـ ما عن أبي بصير بسند تام عن أبي جعفر قال: «من ضرب مملوكاً له بحد من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»(2).

وفي نسخة الكافي «من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه»(3).

8 ـ ما عن عليّ بن جعفر بسند غير تام عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: «يضربه على قدر ذنبه، إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة»(4).

9 ـ ما عن إسماعيل بن عيسى عن الأخير في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: «لا يحلّ أن يضربه، إن وافقك فامسكه، وإلّا فخلّ عنه»(5).

وهذا الحديث نقله الشيخ في التهذيب تارة بسنده عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير(6) بالنحو الذي ذكرناه، وهو مطابق مع نقل الكافي له عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير(7).


(1) المصدر السابق: ح 2.
(2) المصدر السابق: 340، ح 5.
(3) الكافي 7: 263، ح17. انظر: الوسائل 18: 337، ب 27 من مقدمات الحدود، ح 1.
(4) الوسائل 18: 340، ب 30 من مقدمات الحدود، ح 8.
(5) الوسائل 18: 337، ب 27 من مقدمات الحدود، ح 2.
(6) التهذيب 10: 148، كتاب الحدود باب من الزيادات، ح 22.
(7) الكافي 7: 261، كتاب الحدود باب النوادر، ح 5.