2 ـ موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله في الرجل يخرج في سفر، فيمرّ بقرية له أو دار، فينزل فيها؟ قال: «يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها »(1).
3 ـ صحيحة عمران بن محمّد قال: «قلت لأبي جعفر الثاني: جعلت فداك، إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلاً خمسة فراسخ، فربّما خرجت إليها فاُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام، فاُتمّ الصلاة أم اُقصّر؟ فقال: قصّر في الطريق، وأتمّ في الضيعة »(2).
رواية موسى بن الخزرج (وهو رجل مجهول) قال: «قلت لأبي الحسن: أخرج إلى ضيعتي، ومن منزلي إليها اثناعشر فرسخاً، اُتمّ الصلاة أم اُقصّر؟ فقال: أتمّ »(3).
4 ـ رواية سهل بن اليسع (وفي السند ابنه محمّد بن سهل الذي يقال: إنّه مجهول) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة، وممرّه على ضياع بني عمّه، أيقصّر ويفطر أم يتمّ ويصوم؟ قال: « لايقصّر ولايفطر »(4).
5 ـ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر (وفي السند سهل بن زياد) قال: « سألت الرضا عن الرجل يخرج إلى ضيعته، ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر أم يتمّ؟ قال: يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه »(5).
ويحتمل كونها نفس صحيحته الآتية الآن.
6 ـ صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: « سألت الرضا عن الرجل يخرج إلى الضيعة، فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، يتمّ أم يقصّر؟ قال: يتمّ فيها »(6).