المولفات

المؤلفات > بحث في الاستنساخ البشري

11

ولو قلنا: إنّ المالك أو صاحب الاختصاص هو صاحب الخليّة، اشترط في الحلّ رضاه بمال أو مجّاناً.

نعم، قد يقال: بنجاسة العضو الجديد إذا كان مشتملاً على اللحم والدم مثلاً بسبب أنّه كالأعضاء المقطوعة من الحيّ.

ولكن لاينبغي الإشكال في عدم شمول روايات نجاسة الأعضاء المبانة من الحيّ لذلك(1)، فإذا شككنا في الطهارة والنجاسة، فإن قلنا بجريان أصالة الطهارة لدى الشكّ في نجاسة شيء من أوّل أمره، انتهى الإشكال، وإن لم نقل بذلك بناء على الإشكال الموروث من اُستاذنا الشهيد الصدر (رحمه الله) الناتج من التشكيك في كيفيّة قراءة « قذر » في جملة: « حتّى تعلم أنّه قذر»، قلنا: إنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة يكفي في إجراء الاُصول المؤمّنة عن أحكام النجاسة، فينتهي الإشكال بذلك أيضاً.

 

القسم الثاني من الاستنساخ

والقسم الثاني من الاستنساخ هو الاستتئام، ولاشكّ في أنّ ما يتحقّق منه يكون توأمين أو توائم متعدّدة أباً واُمّاً،

وحالها حال باقي الإخوة والأخوات في التوالد الطبيعي العادي، وكذلك النسبة بينهم وبين سائر الأقرباء.

نعم، يبقى الحديث عن النسبة بين الطفل وبين المرأة التي غذّته برحمها، ولم تكن صاحبة البُيَيْضَة. وهي المسمّاة بالاُمّ الحاضن.

فقد يقال: إنّها هي الاُمّ شرعاً دون التي قلنا إنّها هي الاُمّ الحقيقيّة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ﴾(2)، وعلى هذا الأساس يقال في الاُمّ الحاضن ـ سواء كان في مورد الاستتئام أو غيره ـ: إنّها هي الاُمّ الحقيقيّة شرعاً، كما صرّح بذلك السيّد الخوئي (رحمه الله) على ماورد في كتاب مسائل وردود مجيباً على سؤال موجّه إليه ما نصّه:


(1) راجع الوسائل، الباب 24 من الصيد، والباب 30 من الذبائح.(2) سورة المجادلة، الآية: 2.