المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

6

ويمكن الاستدلال على ذلك بما يشبه بعض الوجوه السابقة، فالذوق المتشرّعي المتأصّل الذي يرى أنّ مقام الفتوى مقام منيع لايمكن إناطته بولد الزنا الذي له منقصة اجتماعية لدى المتشرّعة رغم أنّ تقييمه عند الله يدور مدار عمله من ناحية، والروايات المانعة عن الائتمام بصلاته (1)، من ناحية اُخرى والتي قد يتعدّى العرف من موردها إلى التقليد الذي هو ائتمام آكد من الائتمام في الصلاة، ومنع الجوّ المتشرّعي عن انعقاد الإطلاق في دليل التقييد أو الكشف عن الإمضاء وعدم ردع الارتكاز من ناحية ثالثة، وجوه تمنع عن تقليد ولد الزنا.

11 ـ أن لايكون مقبلاً على الدنيا وطالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها:

واستدلّ له بقوله (عليه السلام): «... من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه » (2).

المناقشة:

إن كان المقصود اشتراط شيء آخر فوق العدالة فلا دليل عليه، وحتى مرسلة الاحتجاج (3) أو رواية تفسير العسكري المتقدّمة، ولو كانت تامة سنداً لم تكن فيها دلالة على إرادة شيء زائد على العدالة.

حقيقة العدالة:

العدالة: عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات.

لا يخفى أنّ العدالة شرط في أبواب عديدة من الفقه عندنا كالشهادات والقضاء والتقليد وإمامة الجماعة، وفي كلّ باب من هذا القبيل يكون فيه مورد للبحث عن حقيقة العدالة.


(1) اُنظر: وسائل الشيعة 8: 321، ب 14، من صلاة الجماعة.
(2) وسائل الشيعة 27: 131، ب 10 من صفات القاضي، ح 20.
(3) المصدر السابق.