المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

12

وقد يخطر بالبال الاستدلال على اشتراط عدم مخالفة المروءة بما ورد عن سماعة بسند تامّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: « من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته وكملت مروءته، وظهر عدله ووجبت اُخوّته » (1).

ووجه الاستدلال بذلك: أنّ خُلف الوعد ليس حراماً، ولكنّه خلاف المروءة، ومع ذلك جعل في هذا الحديث شرطاً في العدالة.

وأقلّ ما يرد على ذلك: أنّنا بعد أن أنكرنا مفهوم الشرط في علم الاُصول يكفي فائدة لذكر هذا القيد دخله في ثبوت مجموع الجزاءات التي منها كمال المروءة ولو لم يكن دخيلاً في خصوص ظهور العدل.

ويمكن أيضاً الاستدلال على شرط عدم مخالفة المروءة بمرسلة أبي عبد الله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم: « لا دين لمن لا مروءة له، ولا مروءة لمن لا عقل له » (2).

ولكن بقطع النظر عن سقوط الحديث سنداً من الواضح أنّ المروءة في الحديث قصد بها معنى يمكن نفي الدين بوجه من الوجوه عمّن يفقدها، إذن ليست هذه مروءة بمستوى أرفع من مستوى ترك المعاصي.

ويمكن أيضاً الاستدلال على ذلك بروايات عدم قبول شهادة السائل بكفه (3)، بناءً على أنّ السؤال بالكفّ ليس حراماً، ولكنّه خلاف المروءة.

ولكن الظاهر أنّ هذه ليست ناظرة إلى شرط المروءة كما يوضح ذلك التعليل الوارد في بعض تلك الروايات بأنّه لا يؤمن على الشهادة؛ لأنّه إن اُعطي رضي وإن مُنع سخط.


(1) الوسائل 12: 279، ب 15، من أحكام العشره، ح..
(2) اُصول الكافي 1: 19، كتاب العقل والجهل، ح 12.
(3) الوسائل 27: 382، ب 35، من الشهادات، ح..