المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

10

أمّا ما يمكن أن يستفاد منه عدم اضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة فهو ما رواه الصدوق بسنده إلى عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بم تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: « أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، ويُعرف باجتناب الكبائر التي وعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » (1).

وقد تقول: إنّ قوله: « يعرف باجتناب الكبائر » ليس المقصود به التعريف المنطقي للعدالة حتى يدلّ على أنّ اجتناب الصغائر ليس داخلاً في معنى العدالة، وإنّما المقصود به إعطاء العلامة، فليكن اجتناب الكبائر علامة شرعية للعدالة التي يكون من جزئها أو من شرطها اجتناب الصغائر.

والجواب: أنّه حتى لو كان الأمر كذلك فقوله (عليه السلام): « يعرف باجتناب الكبائر » مطلقاً يشمل فرض ما إذا عرفنا اجتنابه للكبائر وعرفنا صدفة ابتلاءه بارتكاب الصغيرة، وهذا الإطلاق يقتضي الحكم بعدالته رغم ارتكابه للصغيرة، وهذا معناه عدم شرطية ترك الصغيرة في العدالة.

وقد تقول: إنّ قوله (عليه السلام): « والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه »، يدلّ بإطلاقه على شرط ترك الصغيرة؛ لأنّ الصغيرة عيب على كلّ حال، فلو عرفنا ارتكابه لها لم يكن ساتراً لجميع عيوبه.

والجواب:

أولاً: إنّ هذا لو دلّ على شيء فإنّما يدلّ على شرط ستر الصغائر، لا على شرط ترك الصغائر.


(1) الوسائل 27: 391، ب 41 من الشهادات، ح.. العام: 34032.