المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / شروط مرجع التقليد

1

شروط مرجع التقليد

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد ذكروا أنّه يشترط في المجتهد الذي يرجع إليه المقلِّد لأخذ الأحكام عدّة اُمور، سوف نبحثها فيما يلي:

1 ـ البلوغ:

ولكن لادليل واضح على شرط البلوغ، نعم ورد في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله: «... ولكن اُنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه... » (1).

ولو فرضت تمامية دلالة ذلك على اشتراط الرجولة بمعنى ما يقابل الصغر في القضاء فالتعدّي إلى باب الإفتاء في غير محلّه؛ وذلك لأنّ القضاء أساساً يكون لولي الأمر من نبي أو وصي نبي؛ لأنّه غصن من أغصان الولاية، فإذا أراد الإمام (عليه السلام) أن يعطي هذا المنصب لغيره واحتاط له بإعطائه لخصوص البالغ، فهذا لا يدلّ على أنّ التقليد الذي يكون مرجعه إلى مبدأ الرجوع إلى أهل الخبرة والذي لا فرق فيه عقلانياً بين الكبير والصغير لو كان من أهل الخبرة أيضاً، يكون كذلك.

نعم، يبقى شيء وهو أنّه قد يتفق أنّ عدم البلوغ يؤدي إلى عدم الاعتماد على إفتائه من باب أنّه لا رادع له من التكليف عن المسامحة أو الكذب في الإفتاء، وهذه مسألة اُخرى غير اشتراط البلوغ بالذات، وقد يتفق العكس ويكون الصغير غير الملوثّ بالذنوب أكثر مورداّ للإطمئنان.

2 ـ العقل:

أ ـ ولا يخفى أنّ عدم حجية استنباط المجنون الذي وقع في حال الجنون بديهي لايحتاج إلى بحث، وليس هذا شرطاً جديداً على أصل شرط الفقاهة.


(1) الوسائل 27: 13 ـ 14، ب. من أبواب صفات القاضي، ح..