المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

64

 

الفصل الرابع

في الخيارات

وفيه مسائل:

(مسألة: 1) الخيار حقّ يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه، وهو أقسام:

 

الأوّل: ما يسمّى خيار المجلس:

يعني مجلس البيع، فإنّه إذا وقع البيع كان لكلٍّ من البائع والمشتري الخيار في الفسخ في المجلس ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة لزم البيع وانتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك(1)، فإن كان الوكيل وكيلا في



(1) تارةً نفترض: أنّ المالك هو حاضر مجلس العقد حضور تدَخّل وبما هو طرف للمعاملة، والوكيل إنّما هو وكيل في مجرّد إجراء العقد، وهنا يثبت الحكم الذي أفاده في المتن، أي: أنّ الخيار للمالك، فلو كان مع ذلك الوكيل وكيلاً في تمام المعاملة وشؤونها، أمكنه الفسخ عن المالك، وإن كان وكيلاً في إجراء العقد فقط، لم يمكنه ذلك.

واُخرى يفترض: أنّه لا حضور للمالك حضور تدَخّل، وأنّ الوكيل ليس إلّا وكيلاً في إجراء العقد، فهنا يتمّ الحكم الذي أفاده اُستاذنا الشهيد في تعليقه على المتن في هذا المورد من أنّه لا خيار للمالك، ولا للوكيل.

وثالثةً يفترض: أنّه لا حضور للمالك حضور تدَخّل، وأنّ الوكيل وكيل مطلق في تمام المعاملة وشؤونها، وهنا يأتي احتمال الحكم الموجود في المتن من أنّ للوكيل الفسخ عن المالك، ويأتي احتمال الحكم الموجود في تعليق اُستاذنا من منع الخيار، لا للمالك ولا