المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

564

 

فصل في الخلع والمباراة:

وهما نوعان من الطلاق على الأقوى(1)، فإذا انضمّ إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتّى تنكح زوجاً غيره.



(1) لدلالة بعض الروايات على ذلك(1).


(1) كصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «عدّة المختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقاً...». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الخلع والمباراة، ح 4، ص 285.

وصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام): «عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم». نفس المصدر، ح 9، ص 286.

وبالمقابل ورد عن موسى بن بكر عن العبد الصالح(عليه السلام) قال: «قال عليّ(عليه السلام): المختلعة يتبعها الطلاق مادامت في العدّة». نفس المصدر، ج 1، ص 284. ونحوه الحديث الخامس من نفس الباب، ص 285.

ولكن كثرة الروايات الواردة في مقابل هذا الحديث، وكون هذا الحديث من طريق أهل الوقف يوجب سلب الوثوق عن هذا الحديث بشكل يسقط عن الحجّيّة، مضافاً إلى أنّ الحديث الخامس من هذا الباب ورد بسند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال.

على أنّ الخبرين يدلاّن على إتباع الخلع بالطلاق مادامت في العدّة، وهذا يعني أنّ الخلع أدخلها في العدّة وأثّر من دون طلاق، فهو في حدّ ذاته طلاق، في حين أنّ القائلين بالطلاق إنّما يعتبرون إتباعه به بلا فصل، فالخبران معروض عنهما عند الأصحاب جميعاً.