المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

501

بثلاث. ويستحبّ التسوية في الإنفاق(1). ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفّر، وله ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقّها أو كلّه استمالةً، ويحلّ قبوله، ولو كره كلّ منهما صاحبه أنفذ الحاكم حَكَمين من أهلهما أو أجنبيّين مع تعذّر الأهليّين على الأحوط(2)، فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما (3).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط وجوباً التسوية في النفقة تمسّكاً بإطلاق رواية معمّر بن خلاّد، وبرواية هشام بن الحكم التي فسّرت العدل المأمور به بالعدل في النفقة. نعم، لا بأس بالتمييز بهديّة ونحو ذلك ممّا هو حالة استثنائيّة خارجة عن الخطّ العامّ للمعيشة عملاً برواية عبد الملك بن عتبة الهاشميّ». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) يعني: الاحتياط الوجوبيّ بالاقتصار على حكمين أهليّين مع الإمكان. ونِعْمَ الاحتياط(2).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعيّ، فإن كان العصيان من الزوج أجبره: إمّا على الطاعة أو على الطلاق»، يعني: على أساس ولايته الشرعيّة.


(1) رواية معمّر بن خلاّد واردة في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من القسم، ح 2، ص 341، ورواية هشام بن الحكم واردة في نفس المجلّد، ب 7 من القسم، ح 1، ص 345، ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشميّ واردة في نفس المجلّد ب 3 من القسم، ص 341. ولا دليل على وثاقة عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، ولكن لا بأس بالعمل بها؛ لأنّ دليل التسوية في النفقة لا إطلاق لها أساساً للهدايا الاستثنائيّة الخارجة عن الخطّ العامّ للمعيشة، والتنزّل من الفتوى في التسوية في النفقة بشكل عامّ إلى الاحتياط كأنّه للخروج عن شبهة مخالفة الإجماع أو الشهرة.

(2) إن رأى حاكم الشرع بعث أجنبيّين بأمل ظهور الحقّ أو ظهور ما فيه المصلحة كي يُعمله الحاكم بولايته، فلا دليل على حرمة ذلك في ذاته، لكن الأحوط وجوباً أن لا يفعل ذلك مع إمكان البعث من الأهلين؛ لأنّ النصوص كتاباً وسنّة أمرت ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها.