المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

500

حرّةً أو(1) أمةً أو كتابيّةً كان للحرّة ليلتان من ثمانِ، وللأمة والكتابيّة ليلة من ثمان، ولا قسمة للمتمتّع بها، ولا للموطوءة بالملك، وتختصّ البكر عند الدخول بسبع، والثيّب



(1) في العبارة خطأ مطبعيّ أو قلميّ، والصحيح: وإذا تزوّج حرّة وأمة...(1).


في هذا إثم؟ قال: إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظلّ عندها في صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك». وكأنّه تنزّل اُستاذنا من الإفتاء بذلك إلى الاحتياط خروجاً عن شبهة مخالفة الإجماع أو الشهرة وإن كان المتيقّن من الإجماع أو الشهرة هو عدم وجوب البقاء صباحاً في مسكنه، لا أنّه لو أراد البقاء صباحاً في مسكنه فله ترك البقاء عندها.

(1) وشرح المطلب ما يلي: الروايات بالنسبة للحرّة والأمة واضحة في أنّ حصّة الحرّة ضِعف حصّة الأمة، كما هو صريح روايات ب 8 من القسم والنشوز من الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 346 ـ 347.

وبما أنّه ورد في بعض تلك الروايات التصريح بأنّه للحرّة ليلتان وللأمة ليلة نفهم أنّ المقصود بباقي روايات الباب المعبّرة بتعبير الثلث والثلثين أو المثل والمثلين ليس هو التقسيم بنحو يصبح للأمة ما يكون نصف ليلة بأن تعطى للحرّة ليلة كاملة وللأمة نصف ليلة، في حين أنّه لو أخذنا المقسَم من أربع ليال كانت ليلة واحدة للحرّة ونصف ليلة للأمة، وبهذا نعرف أنّ الدور يجب أن يؤخذ من ثمان كي تصبح حصّة الحرّة ليلتين وحصّة الأمة ليلة كاملة. هذا حال الأمة.

ونُلحق بها الكتابيّة، والدليل على أنّ الكتابيّة حالها حال الأمة ما ورد من صحيح أبي بصير المراديّ ـ في الوسائل، ج 20 بحسب تلك الطبعة، ب 8 ممّا يحرم بالكفر ونحوه، ح 1، ص 545 ـ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة، فلا بأس أن يتزوّج، قلت: فإن تزوّج عليهما أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء...».