المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

499

 

الفصل الثامن

 

في القِسمة والنشوز

وتجب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات(1) بالمبيت عند إحداهنّ ليلةً من أربع ليال، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القسمة ابتداءً وإن اتّحدت الزوجة، ولو وهبته إحداهنّ وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضي بالهبة، والواجب المضاجعة ليلا(2) لا المواقعة. وإذا تزوّج



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لا يبعد عدم وجوبها ابتداءً، بمعنى: أنّ للزوج أن لا يبات عند زوجاته، ولكن إذا بات عند إحداهنّ وجبت عليه القسمة. ومنه يظهر الحال في الحكم التالي في المتن [يعني قول المصنّف: بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القسمة ابتداءً وإن اتّحدت الزوجة]». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «والمكث في صبيحة تلك الليلة بالقدر الذي يريد من المكث في مسكنه على الأحوط؛ لرواية الكرخيّ». أقول: وهذا احتياط قويّ(2).


(1) فإنّ النهي ورد عن التفضيل في مورد كانت له أربع نساء، فلم يكن له فراغ لدى التقسيم لكي يستطيع أن يفضّل بعضهنّ على بعض، والتفضيل غير صادق لدى ترك البيتوتة على الإطلاق. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من القسم والنشوز والشقاق، ص 335 ـ 338.

(2) رواية الكرخيّ واردة في الوسائل ـ ب 5 من القسم والنشوز، ح 1، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 342 ـ 343 ـ قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ، فيمسّهنّ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه