المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

498

أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه ومهر المثل(1)، ولو ادّعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة: 5) لو زوّج الأب الصغير ضَمِن المهر إن لم يكن للولد مال، وإلّا كان على الولد.

(مسألة: 6) للمرأة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض المهر(2)، إلّا أن يكون مؤجّلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل، ولا فرق بين الموسِر والمعسِر، وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً وسقطت نفقتها(3).



(1) يعني لو أنكر تعيين المهر وقد دخل بها لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه ومهر المثل؛ لأنّه لو كان مهر المثل أقلّ فهو غير معترف بأكثر من مهر المثل؛ لأنّه فَرَضَها مفوّضة البضع، ولو كان ما تدّعيه أقلّ فهي لا تطالبه بأكثرممّا تدّعيه.

أقول: المفروض أن يعرض عليها مهر المثل لو كان ما تدّعيه أقلّ، فلو امتنعت من أخذه كفى منه عرضه عليها.

(2) كأنّ الدليل الارتكاز العرفيّ الذي هو بحكم الشرط المذكور ضمن العقد(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بناءً على سقوط النفقة بمطلق النشوز وسيأتي الكلام عن ذلك».


(1) وبه يتّضح الوجه في باقي الفروع التي ذكرها في هذه المسألة وهي ما يلي:

1 ـ «إلّا أن يكون مؤجّلاً فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل»؛ لأنّ الارتكاز على مستوى الشرط المذكور في متن العقد إنّما هو في المهر المعجّل.

2 ـ «ولا فرق بين الموسر والمعسر»؛ لأنّ ذاك الارتكاز مطلق.

3 ـ «وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر»؛ لأنّ ذاك الارتكاز ليس له هكذا إطلاق.

4 ـ «فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً»؛ لأنّها امتنعت من تسليم نفسها مع ما قلنا من أنّ ذاك الارتكاز ليس له هكذا إطلاق، فلو قلنا بسقوط النفقة بمطلق النشوز فقد سقطت.