المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

497

يصحّ تزويجه(1)، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابهبعض الاُمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلةً على طلاق نفسها حينئذ ولا يجوز(2) له عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.

(مسألة: 4) القول قول الزوج في قدر المهر(3)، ولو أنكره بعد الدخول لزمه



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب صحّته». ونِعْمَ ما قال.

(2) الظاهر أنّ المقصود: أنّه لا يصحّ عزلها، وكأنّ هذا من نتائج صحّة شرط النتيجة، فالنتيجة تبقى ثابتة. ولكن الواقع أنّ معنى صحّة شرط النتيجة أنّه مثلاً لو شرط انعتاق عبد يملكه فقد انعتق، وهذا لا ينافي قاعدة أنّ الطلاق بيد الزوج، فإعطاء الوكالة في الطلاق غير القابلة للعزل غير صحيح.

(3) لأصالة عدم الزيادة، ولأصالة البراءة.


أبي عبدالله(عليه السلام): «عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق؟ فقال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له...». ونفس الرواية مكرّرة في ب 18 من تلك الأبواب، ح 1، ص 44.

وتعارض هذه الروايات رواية منصور بزرج ـ الوسائل، ج 21 من تلك الطبعة، ب 20 من المهور، ح 4، ص 276 ـ عن عبد صالح(عليه السلام) قال: «قلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يُدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم». وهذه الرواية لا تخلو من تشويش؛ لأنّها من ناحية ظاهرة في النذر لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها، ومن ناحية اُخرى صريحة في التمسّك بقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم)، فتلك الروايات أصفى دلالةً، على أنّ رواية منصور بزرج لا يخلو سندها من ضعف.