المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

496

العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها.

(مسألة: 3) لو شرط في العقد محرَّماً بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها عن بلدها لزم الشرط(1)، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوّج عليها(2) ويلزم الزوج العمل به، بل لو تزوّج لم



والمورد خارج عن نصّ مفاد رواية عبيد بن زرارة، ومع احتمال التعدّي عن مورد النصّ نرجع إلى الإشكال السابق. ولو أسلمت الزوجة خاصّة فلو كان إسلامها قبل الدخول فقد بانت منه، ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة، فلو لم يسلم زوجها إلى أن انقضت العدّة فقد بانت منه، ولو أسلم زوجها قبل انقضاء العدّة ولم تكن المسلمة بعدُ قد قبضت الخمر أو قيمته فقد دخل ذلك في مسألة إسلامهما معاً، ورجعنا إلى الإشكال السابق.

(1) لقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم) وللنصّ الخاصّ(1).

(2) الروايات في ذلك متضاربة ولكن التامّ سنداً منها يدلّ على عدم جواز الاشتراط(2).


(1) وهو صحيح أبي العبّاس ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من المهور، ح 1، ص 299 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك».

(2) موثّقة زرارة دلّت على عدم نفوذ هذا الشرط، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 20 من المهور، ح 2، ص 276، وفيها: «اذهب فتزوّج وتسرّ، فإنّ ذلك ليس بشيء».

وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق؟ فقضى في ذلك: أنّ شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها». ب 38 من تلك الأبواب، ح 1، ص 297.

وصحيح الحلبيّ، ج 22 من تلك الطبعة، ب 13 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، عن