المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

495

على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك(1). ولو قال: « على السنّة » فخمسمئة درهم. ولو تزوّج الذمّيّان على خمر صحّ، فإن أسلما قبل القبض فلها القيمة(2)، وإن أسلم أحدهما قبله(3) ففي لزوم القيمة مطلقاً أو فيما إذا أسلمت الزوجة خاصّةً نظر وإشكال(4)، ولو تزوّج المسلم عليها ففيه أقوال، أقواها صحّة



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على الأحوط»، ولعلّه لاحتمال الانصراف إلى الفرد المتوسّط(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «كما دلّت عليه رواية عبيد بن زرارة، ولكنّها معارضة بظاهر رواية طلحة بن زيد الدالّ على أنّ لها مهر المثل إذا أسلم الزوج، والمسألة لا تخلو من إشكال». أقول: فمن الجيّد الاحتياط بالتصالح بينهما(2).

(3) يعني قبل القبض.

(4) لو أسلم الزوج خاصّة فمقتضى رواية طلحة بن زيد تعلّق مهر المثل بذمّته،


(1) أو للروايات التي لا تخلو أسانيدها من النقاش. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من المهور، ص 283 ـ 284.

(2) رواية عبيد بن زرارة ما يلي: «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً، ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من المهور، ح 2، ص 243 ـ 244.

ورواية طلحة بن زيد ما يلي: «سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوّج كلّ واحد منهما امرأة ومهرها خمراً أو خنازير ثمّ أسلما، قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قِبل الخمر والخنازير وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه [ الظاهر أنّ الصحيحة نسخة «إليهما» بدل نسخة «إليه»] شيئاً من ذلك، يعطياهما صداقهما». نفس المصدر، ح 1، ص 243.