المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

494

باطل أو لا بعقد(1)، ولو تزوّجها بحكم أحدهما صحّ ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة(2)، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة(3) وبعد الدخول فلها مهر المثل(4). ولو تزوّجها



(1) لإطلاق النصّ(1).

(2) هذا الاستثناء يوجد عليه النصّ(2).

(3) يعني لو مات قبل الحكم من كان المفروض به أن يحكم بمقدار المهر، فلها المتعة.

(4) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «وإذا كانت المرأة هي المفوّضة [يعني المفوّضة للحكم]وماتت قبل الحكم وكان مهر المثل أزيد من مهر السُنّة، ففي ثبوت الزائد إشكال؛ لأنّ المرأة لم يكن بإمكانها أن تثبت بحكمها هذه الزيادة، والأحوط التصالح». ونِعْمَ ما أفاد.


(1) كصحيح جميل بن صالح ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 513 ـ وفيه: «لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان»، ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ ج 22 من نفس الطبعة، ب 37 من العدِد، ح 1، ص 252 ـ وفيها: «ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها». وقد تدخل في صحيح جميل بن صالح شبهة الإرسال؛ لأنّ المرويّ عن الكافيّ مرويّ عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبدالله(عليه السلام)، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، ولكنّ المرويّ عن الشيخ ليس فيه هذا الإرسال، ولا نعرف أيّهما هو الصحيح، والحلّ هو: أنّنا نحتمل أنّ جميل بن صالح روى الرواية مرّتين: مرّةً عن بعض أصحاب أبي عبدالله(عليه السلام) عن أبي عبدالله(عليه السلام)، ومرّة اُخرى حذف هذا الإرسال؛ لأنّ كلام المُرسل خلق في ذهنه الوثوق القريب من الحسّ بالصدق.

(2) لاحظ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمئة درهم فضّة مهور نساء رسول الله(صلى الله عليه وآله)»، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 21 من المهور، ح 2، ص 279، ونحوها رواية زرارة في أوّل الباب، ص 278، إلّا أنّها غير تامّة سنداً.