المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

493

لو لم يذكر فإنّه يصحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل(1)، ومع الطلاق لها المتعة على الموسِر وعلى الفقير بحسب قدرهما. ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.

(مسألة: 2) لو وطأ امرأةً شبهةً كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «وإذا زاد مهر المثل على مهر السنّة فالأحوط وجوباً التصالح على دفع الزائد أيضاً، ومنشأ العدول عن الفتوى إلى الاحتياط إمكان دعوى استفادة حكم مفوّضة البضع [وهذا الاصطلاح يعني أن لا يذكر في العقد المهر]ممّا دلّ في مفوّضة المهر [وهذا الإصطلاح يعني فرض تفويض مقدار المهر إلى شخص كالزوج أو الزوجة أو شخص ثالث[على أنّ الزوجة إذا حكمت بأزيد من مهر السنّة ردّت إليه [أي: إلى مهر السنّة]، فإنّه يدلّ بإطلاقه على الردّ إلى مهر السنّة ولو كان أقلّ من مهر المثل، وروايات مفوّضة البضع تدلّ على أنّ لها مهر المثل [لدى الدخول]ولو كان أزيد من مهر السنّة، واحتمال أنّ عدم تحكيم الزوجة يؤثّر في زيادة حقّها قد لا يكون عرفيّاً». أقول: احتياطه(رحمه الله) احتياط في محلّه(1).


(1) معنى العبارة ما يلي:

إذا زاد مهر المثل على مهر السنّة فكان المفروض أن نفتي لدى الدخول باستقرار مهر المثل عليه، فإنّ هذه هي مفوّضة البضع، أي: التي لم تذكر المهر في العقد، فالمفروض أن يكون لها عند الدخول مهر المثل ولو كان أزيد من مهر السنّة تمسّكاً بإطلاق روايات: «لها مهر نسائها» ـ راجع باب 12 من المهور، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 269 ـ ولكنّنا نحتاط بدفع الزائد على مهر السنّة بعنوان التصالح؛ لأنّه لو كان قد فوّض تعيين المهر إلى الزوجة فعيّنت ما هو أكثر من مهر السنّة فإطلاق النصّ الوارد في ذلك يقتضي الردّ إلى مهر السنّة ـ راجع ب 21 من المهور، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 278 ـ 279 ـ فلو قلنا في مفوّضة البضع بثبوت مهر المثل حتّى فيما لو كان أزيد من مهر السنّة، كان هذا يعني: أنّ عدم تحكيم الزوجة لعدم تفويض الأمر إليها يؤدّي إلى زيادة حقّها، ولعلّ هذا لا يكون عرفيّاً.